السيد تقي الطباطبائي القمي

63

مباني منهاج الصالحين

الناس ، فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار ( 1 ) وحده بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك ، فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفى في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر والمعاملات العادية لا يكفى فيها ذلك والمدار ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية ( 2 ) . [ مسألة 24 : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن ] ( مسألة 24 ) : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا ( 3 ) .